كتب :خالد شاطر

قال منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، إن هيئة مفوضى مجلس الدولة أوصت بإلغاء القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، الخاص بالمناطق الحدودية، لجمهورية مصر العربية.

رئيس جمعية المحاميين النوبيين (مفوضي الدولة توصي بالغاء قرار المناطق الحدودية)
وأوضح أن الدائرة الأولى بمفوضى مجلس الدولة، أودعت تقريرها فى الطعن رقم 27963 لسنة 69 ق، بشأن الدعوى المقامة من الجمعية النوبية للمحامين بصفتها وكيلا عن كل من: خيرى ربيع حمزة ، فاطمة محمد سراج الدين، عبد الله عبد المتعال عبد الله، ضد رئيس الجمهورية بصفته، طالبين الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، الخاص بتجديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من آثار، لمخالفته نصوص الدستور.

وأوضخ “منير” ردت على دفوع الجهة الإدارية ومنها عدم اختصاص المحكمة والقضاء ولائيا، بنظر الطعن، وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى استنادا إلى ان هذا القرار يعد من أعمال السيادة.

وأوضح تقرير الهيئة أن أحكام الدستور الحالى ومنها المنظمة للدولة وللمقومات الأساسية والاقتصادية للمجتمع والحقوق والحريات ونظام الحكم ومنها الأحكام الأنتقالية بمواد تنظم مسائل وقتية، تمر بها البلاد، كالمادة 236 من الدستور والتى أوجبت على الدولة وضع خطة التنمية الأقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية المحرومة، ومنها مناطق النوبه بمشاركة أهلها وأن تعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبه إلى مناطق الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات
وأشار “منير” إلى أن القرار الجمهورى المطعون عليه، فيما تنضمنه من حظر ومنع الوجود فى المناطق الحدودية المذكورة به، جاء معيباً لالتزام الدولة بتنفيذ النص الدستورى، لأنه لا يعد عملا من أعمال السيادة وأنما هو عمل من أعمال الإدارة؛ مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه طبقاً لنص المادة 97 من الدستور الذى حظر التحصين فى أى عمل أو قرار.

وطالب “منير” بإعلاء تطبيق النصوص الدستورية باعتبارها الحصن المنيع الذى تم وضعه لتنظيم كافة أمور البلاد الأمنية والتنموية؛ الأمر الذى يتحتم معه على الجهة الإدارية إعمال للتوزان بين مصلحة البلاد الأمنية وبين الألتزام بالنصوص الدستورية عند إصدار مثل هذا القرار المطعون فيه ومن ثم فأن القرار المطعون فيه والصادر من رئيس الجمهورية، صدر مخالفاً لصحيح الدستور والقانون ويتعين إلغائه.